تأجيل نقاش تعديل قانون محكمة العدل السامية

خميس, 09/07/2020 - 18:02

 أجلت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني نقاش مشروع تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية حتى إشعار آخر.

وكان مقررا أن يتم نقاش مشروع التعديلات اليوم الخميس، من طرف اللجنة ضمن خطوات إقرارها بهدف تشكيل هذه المحكمة الدستورية.

وكان مقررا أن تجيز اللجنة مقترحات التعديل على مشروع القانون النظامي اليوم، ليتم نقاشها في جلسة علنية الاثنين القادم.

ولم يعرف ما إذا كان تأجيل جلسة اللجنة سيؤثر على الجدول التي أقرها مؤتمر الرؤساء سابقا.

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة الاثنين الماضي حول مشروع التعديل، حضرها وزير العدل حيمود ولد رمظان.

واستعرض الوزير خلال أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مضيفا أنه  يهدف إلى تشكيل محكمة العدل السامية و تحديد قواعد سير عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار لمضامين التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة مجلس الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء هذه المحكمة.

وبدأ مشروع تعديل القانون النظامي بناء على اقتراح من أربعة نواب في البرمان هم إسحاق أحمد مسكه، والعيد محمدن امبارك، ومحمد محمد امبارك، وباب بنيوك، وذلك بهدف مطابقة القانون للدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة أغسطس 2017.

وينص الدستور الموريتاني على تشكيل محكمة العدل السامية المختصة في محاكمة الرئيس بعد اتهامه من طرف البرلمان بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية.
وتناول الباب الثامن من الدستور الموريتاني موضوع محكمة العدل السامية، ونص المادة 92 (جديدة) من الدستور الموريتاني على أنه: "تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها".

فيما نصت المادة: 93 (جديدة) على أنه: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال".