من يحق لهم ممارسة مهنة التوثيق .؟

اثنين, 30/09/2019 - 12:02

تعتبر مهنة التوثيق التي اختص بها الموثقون دون غيرهم حسب القانون رقم 019.97 الصادر   بتاريخ 16 يوليو1997.

تنص المادة الأولي من هذا القانون علي ان المثقون هم مامرون  عموميون مكلفون باستقبال العقود واعطائها الصفة الرسمية  المميزة لإعمال السلطة التنفيذية وتطبيقا لاحكام المادة الأولي من القانون الذي يتضمن النظام الأساسي للموثقين تنص المادة باختصاص الموثق بتلقي التصرفات التي يريد الطرفان إعطاءها الطابع الرسمي وتنص المادة كذالك 

علي ان لهذه التصرفات نفس قوة قوانين الدولة ويعتد بها امام القضاء وهي نافذة بقوة القانون اما المادة الثانية من هذا القانون فهي توضح  التصرفات التي يحق للموثقين توثيقها  وهي كالتالي

بيع العقارات  ،موضوع تنازل نهائي ،بيع الأصل التجاري ،بيع البواخر والطائرات ،بيع السيارات ،رهن العقارات الي .......الخ

وتنص المادة السادس والعشرون من نفس القانون بالنسبة لكتاب الضبط  لدي محاكم المقاطعات التي لم تنشئ بها مكاتب للموثقين ان يمارسو زيادة علي وظائفهم مهام التوثيق  لمدة  انتقالية لاتتجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون وتسحب منهم مهام التوثيق في حالة ان شاء مكتب في دائرة الاختصاص الترابي لمحكمتهم كما يوضح القانون شروط الترشح لمهنة التوثيق  واستنتاجا لما سبق ذكره  فان الموثقون وحدهم هم من يحق لهم ممارسة المهنة حسب القانون .المعاينة